وَإِذا مَاتَ الْمَكْفُول بِهِ برىء الْكَفِيل بِالنَّفسِ من الْكفَالَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة" لأنه عجز عن إحضاره، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل،
١٬٨٨٧
وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب
١٬٨٨٨
بخلاف الكفيل بالمال. ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل،
١٬٨٨٩
فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.