وَإِذا تكفل عَن المُشْتَرِي بِالثّمن جَازَ
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز" لأنه دين كسائر الديون
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.