وَتَصِح الْحِوَالَة بِرِضا الْمُحِيل والمحتال والمحتال عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه"
١٬٩٦٣
أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه،
١٬٩٦٤
وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه،
١٬٩٦٥
وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.