فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الْحِوَالَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٢٤٣ إلى ٣٬٢٥٢

  1. ١/١٤٨١/١٤٨

    وَهِي جَائِزَة بالديون

  2. وَتَصِح الْحِوَالَة بِرِضا الْمُحِيل والمحتال والمحتال عَلَيْهِ

  3. ١/١٤٩١/١٤٩

    وَإِذا تمت الْحِوَالَة برىء الْمُحِيل من الدّين بِالْقبُولِ

  4. وَلَا يرجع الْمُحْتَال على الْمُحِيل إِلَّا أَن يتوي حَقه

  5. والتوى عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله أحد الْأَمريْنِ وَهُوَ إِمَّا أَن يجْحَد الْحِوَالَة وَيحلف وَلَا بَيِّنَة لَهُ عَلَيْهِ أَو يَمُوت مُفلسًا

  6. وَقَالا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَوجه ثَالِث وَهُوَ أَن يحكم الْحَاكِم بإفلاسه حَال حَيَاته

  7. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَال الْحِوَالَة فَقَالَ الْمُحِيل أحلّت بدين لي عَلَيْك لم يقبل قَوْله إِلَّا بِحجَّة وَكَانَ عَلَيْهِ مثل الدّين

  8. وَإِذا طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أَحَالهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أحلتك لتقبضه لي وَقَالَ الْمُحْتَال لَا بل أحلتني بدين كَانَ لي عَلَيْك فَالْقَوْل قَول الْمُحِيل

  9. وَمن أودع رجلا ألف دِرْهَم وأحال بهَا عَلَيْهِ آخر فَهُوَ جَائِز فَإِن هَلَكت برىء

  10. وَيكرهُ السفاتج وَهِي قرض اسْتَفَادَ بِهِ الْمقْرض سُقُوط خطر الطَّرِيق