فَإِن وكل يُغير إِذن مُوكله فعقد وَكيله بِحَضْرَتِهِ جَازَ
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز" لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر، وتكلموا في حقوقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.