وَإِن عقد فِي حَال غيبته لم يجز إِلَّا أَن يبلغهُ فيجيزه
الهدايةالمرغيناني
"وإن عقد في حال غيبته لم يجز" لأنه فات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه
٢٬٢٥٥"وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه فأجازه" لأنه حضر رأيه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.