وَمن دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم لينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بِالْعشرَةِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة" لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك.
٢٬٢٨٠
وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا.
٢٬٢٨١
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء،
٢٬٢٨٢
فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه، والله أعلم بالصواب. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.