Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة" لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك.

2,280

وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا.

2,281

وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء،

2,282

فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه، والله أعلم بالصواب. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.