فَإِن لم يبلغهُ الْعَزْل فَهُوَ على وكَالَته وتصرفه جَائِز حَتَّى يعلم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم" لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر به، ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.