بَاب عزل الْوَكِيل
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٥٣٧ إلى ٣٬٥٤٣
-
١/١٦٣١/١٦٣
وللموكل أَن يعْزل الْوَكِيل عَن الْوكَالَة
-
فَإِن لم يبلغهُ الْعَزْل فَهُوَ على وكَالَته وتصرفه جَائِز حَتَّى يعلم
-
١/١٦٤١/١٦٤
وَتبطل الْوكَالَة بِمَوْت الْمُوكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الْحَرْب مُرْتَدا
-
وَإِذا وكل الْمكَاتب ثمَّ عجز أَو الْمَأْذُون لَهُ ثمَّ حجر عَلَيْهِ أَو الشريكان فَافْتَرقَا فَهَذِهِ الْوُجُوه تبطل الْوكَالَة عل الْوَكِيل علم أَو لم يعلم
-
وَإِذا مَاتَ الْوَكِيل أَو جن جنونا مطبقا بطلت الْوكَالَة
-
وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا لم يجز لَهُ التَّصَرُّف إِلَّا أَن يعود مُسلما
-
وَمن وكل آخر بِشَيْء ثمَّ تصرف بِنَفسِهِ فِيمَا وكل بِهِ بطلت الْوكَالَة