وَإِذا مَاتَ الْوَكِيل أَو جن جنونا مطبقا بطلت الْوكَالَة
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة" لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.