وَلَا يسْتَحْلف بِالطَّلَاق وَلَا بالعتاق
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق" لما روينا،
٢٬٣٢٨
وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك لقلة المبالاة باليمين بالله وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.