فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٥٦٩ إلى ٣٬٥٨٤
-
١/١٦٥١/١٦٥
وَالْيَمِين بِاللَّه دون غَيره
-
وَقد تؤكد بِذكر أَوْصَافه
-
وَلَا يسْتَحْلف بِالطَّلَاق وَلَا بالعتاق
-
ويستحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام
-
والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار
-
والوثني لَا يحلف إِلَّا بِاللَّه
-
وَلَا يحلفُونَ فِي بيُوت عِبَادَتهم
-
وَلَا يجب تَغْلِيظ الْيَمين على الْمُسلم بِزَمَان وَلَا مَكَان
-
وَمن ادّعى أَنه ابْتَاعَ من هَذَا عَبده بِأَلف فَجحد اسْتحْلف بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم فِيهِ وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا بِعْت
-
ويستحلف فِي الْغَصْب بِاللَّه مَا يسْتَحق عَلَيْك رده وَلَا يحلف بِاللَّه مَا غصبت
-
وَفِي النِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا نِكَاح قَائِم فِي الْحَال
-
وَفِي دَعْوَى الطَّلَاق بِاللَّه مَا هِيَ بَائِن مِنْك السَّاعَة بِمَا ذكرت وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا طَلقهَا
-
وَمن ورث عبدا وادعاه آخر يسْتَحْلف على علمه
-
وَإِن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ يحلف على الْبَتَات
-
وَمن ادّعى على آخر مَالا فَافْتدى يَمِينه أَو صَالحه مِنْهَا على عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ جَائِز
-
وَلَيْسَ لَهُ أَن يستحلفه على تِلْكَ الْيَمين أبدا