وَإِن كَانَ بيع عين بِعَين أَو ثمن بِثمن بَدَأَ القَاضِي بِيَمِين أَيهمَا شَاءَ
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء" لاستوائهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.