وَصفَة الْيَمين أَن يحلف البَائِع بِاللَّه مَا بَاعه بِأَلف وَيحلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا اشْتَرَاهُ بِأَلفَيْنِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين"
٢٬٣٣٩
وقال في الزيادات: يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين، يحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضمن الإثبات إلى النفي تأكيدا،
٢٬٣٤٠
والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان على ذلك وضعت، دل عليه حديث القسامة "بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.