وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة أَحدهمَا راكبها وَالْآخر مُتَعَلق بِلِجَامِهَا فالراكب أولى
الهدايةالمرغيناني
فصل: في التنازع بالأيدي] قال: "وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى" لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.