فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٦٧٠ إلى ٣٬٦٨٧

  1. ١/١٧٠١/١٧٠

    وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة أَحدهمَا راكبها وَالْآخر مُتَعَلق بِلِجَامِهَا فالراكب أولى

  2. وَكَذَا إِذا كَانَ أَحدهمَا رَاكِبًا فِي السرج وَالْآخر رديفه فالراكب فِي السرج أولى

  3. وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي بعير وَعَلِيهِ حمل لأَحَدهمَا وَللْآخر كوز مُعَلّق فَصَاحب الْحمل أولى

  4. وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي قَمِيص أَحدهمَا لابسه وَالْآخر مُتَعَلق بكمه فاللابس أولى

  5. وَلَو تنَازعا فِي بِسَاط أَحدهمَا جَالس عَلَيْهِ وَالْآخر مُتَعَلق بِهِ فَهُوَ بَينهمَا

  6. وَإِذا كَانَ ثوب فِي يَد رجل وطرف مِنْهُ فِي يَد آخر فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ

  7. وَإِذا كَانَ صبي فِي يَد رجل وَهُوَ يعبر عَن نَفسه فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله

  8. وَلَو قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده

  9. وَإِن كَانَ لَا يعبر عَن نَفسه فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده

  10. وَإِذا كَانَ الْحَائِط لرجل عَلَيْهِ جُذُوع أَو مُتَّصِل ببنائه وَللْآخر عَلَيْهِ هرادى فَهُوَ لصَاحب الْجُذُوع والاتصال والهرادى لَيست بِشَيْء

  11. وَلَو كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوع ثَلَاثَة فَهُوَ بَينهمَا

  12. وَإِن كَانَ جُذُوع أَحدهمَا أقل من ثَلَاثَة فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع جذعه

  13. وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَالًا فَالْأول أولى

  14. وَإِذا كَانَت دَار مِنْهَا فِي يَد رجل عشرَة أَبْيَات وَفِي يَد آخر بَيت فالساحة بَينهمَا نِصْفَانِ

  15. وَإِذا ادّعى رجلَانِ أَرضًا أَنَّهَا فِي يَده لم يقْض أَنَّهَا فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا

  16. وَإِن أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة جعلت فِي يَده

  17. وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة جعلت فِي أَيْدِيهِمَا

  18. وَإِن كَانَ أَحدهمَا قد لبن فِي الأَرْض أَو بنى أَو حفر فَهِيَ فِي يَده