وَلَو أعتق مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا جَازَ
الهدايةالمرغيناني
"ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز" ؛ لأنه لم يبق الجنين على ملكه فأشبه الاستثناء،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.