وَلَو دبر مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا لم يجز
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز" ؛ لأن الحمل بقي على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء، ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع أو هبة شيء هو مشغول بملك المالك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.