فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة" ؛ لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع،

٢٬٧٨٣

فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ العقد فسقط الأجر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.