فَإِن غصبهَا غَاصِب من يَده سَقَطت الْأُجْرَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة" ؛ لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع،
٢٬٧٨٣
فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ العقد فسقط الأجر،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.