وَإِن وجد الْغَصْب فِي بعض الْمدَّة سقط بِقَدرِهِ
الهدايةالمرغيناني
"وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره" . إذ الانفساخ في بعضها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.