وَلَا يجوز أَخذ أُجْرَة عسب التيس
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس" وهو أن يؤجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام : "إن من السحت عسب التيس" والمراد أخذ الأجرة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.