وَيجوز أخد أُجْرَة الْحمام والحجام
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام"
٢٬٨١٥
أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام : "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"
٢٬٨١٦
وأما الحجام فلما روي "أنه ﷺ احتجم وأعطى الحجام الأجرة" ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.