وَعَلَيْهَا أَن تصلح طَعَام الصَّبِي
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وعليها أن تصلح طعام الصبي" ؛ لأن العمل عليها.
٢٬٨٢٥
والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب، فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو على الظئر
٢٬٨٢٦
أما الطعام فعلى والد الولد، وما ذكر محمد رحمه الله أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.