وَإِن ارضعته فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة فَلَا أجر لَهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها" ؛ لأنها لم تأت بعمل مستحق عليها، وهو الإرضاع،
٢٬٨٢٧
فإن هذا إيجار وليس بإرضاع، وإنما لم يجب الأجر لهذا المعنى أنه اختلف العمل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.