وَيجوز قبض العَبْد الْأجر فِي قَوْلهم جَمِيعًا
الهدايةالمرغيناني
"ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا" ؛ لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.