وَإِن لم يُقيد الأولى بِالسَّجْدَةِ يقطع ويشرع مَعَ الإِمَام هُوَ الصَّحِيح
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح" لأنه بمحل الرفض وهذا القطع للإكمال
١٧٠
بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس للإكمال ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وقد قيل يتمها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.