وَإِن كَانَ قد صلى ثَلَاثًا من الظّهْر يُتمهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها" لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض
١٧١
بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه محل الرفض ويتخير إن شاء عاد فقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.