وَإِن بَاعَ من الْمولى شَيْئا بِمثل قِيمَته جَازَ
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز" ؛ لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين يحيط بكسبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.