وَإِن شَاءُوا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن
الهدايةالمرغيناني
"وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن" ؛ لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما في المرهون
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.