فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن" ؛ لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما في المرهون

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.