فَإِن سلم الْمَبِيع إِلَيْهِ قبل قبض الثّمن بَطل الثّمن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن" ؛ لأن حق المولى في العين من حيث الحبس،
٣٬١٣٢
فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده،
٣٬١٣٣
بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا؛ لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.