وَإِن اشْترى بِشَرْط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة
Its commentaries
قال: "وإن اشترى بشرط الخيار وجب الشفعة" لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق، والشفعة تبتنى عليه على ما مر،
وإذا أخذها في الثلث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد، ولا خيار للشفيع لأنه يثبت بالشرط، وهو للمشتري دون الشفيع،
وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة
أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها
وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده،
وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع،
بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة، لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.