وَلَا بَأْس بالخلوة والمسافرة بِهن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن" لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها" وقوله عليه الصلاة والسلام : "ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان" والمراد إذا لم يكن محرما،
٣٬٦٤٥
فإن احتاج إلى الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة،
٣٬٦٤٦
فإن خافها على نفسه أو عليها تيقنا أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده،
تعليق
ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلا،
٣٬٦٤٧
وإن لم يمكنها يتكلف بالثياب كي لا تصيبه حرارة عضوها،
٣٬٦٤٨
وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.