فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فإنه يسعه أنه يبتاعها ويطؤها" ؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له، وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل.

٣٬٦٨٦

وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي لما قلنا. وهذا إذا كان ثقة.

٣٬٦٨٧

وكذا إذا كان غير ثقة، وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر،

٣٬٦٨٨

وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين،

٣٬٦٨٩

وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان، ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان، وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه، والمخبر ثقة قبل قوله،

٣٬٦٩٠

وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه؛ لأن إخباره حجة في حقه،

٣٬٦٩١

وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء.

٣٬٦٩٢

فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد الأول دليل ملكه،

٣٬٦٩٣

وإن كان لا يعرف ذلك له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقا؛ لأن يد الفاسق دليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يعارضه معارض، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك، فحينئذ يستحب له أن يتنزه، ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك لاعتماده الدليل الشرعي.

٣٬٦٩٤

وإن كان الذي أتاه بها عبدا أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حتى يسأل؛ لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره،

٣٬٦٩٥

فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة قبل،

٣٬٦٩٦

وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي،

٣٬٦٩٧

وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.