فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل" ؛ لأن في الأول منفعة للبهيمة والناس. وقد صح "أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة"

٣٬٧٣٦

فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبها لما فيه من فتح بابه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.