فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٢٩بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٢٢٥ج ١ ص ٢٢٥

فَمَا كَانَ مِنْهَا عاديا لَا مَالك لَهُ أَو كَانَ مَمْلُوكا فِي الْإِسْلَام لَا يعرف لَهُ مَالك بِعَيْنِه وَهُوَ بعيد من الْقرْيَة بِحَيْثُ إِذا وقف إِنْسَان من أقْصَى العامر فصاح لَا يسمع الصَّوْت فِيهِ فَهُوَ موَات

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات" قال رضي الله عنه : هكذا ذكره القدوري، ومعنى العادي ما قدم خرابه. والمروي عن محمد رحمه الله أنه يشترط أن لا يكون مملوكا لمسلم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها ليكون ميتة مطلقا.

٣٬٧٥٠

فأما التي هي مملوكة لمسلم أو ذمي لا تكون مواتا،

٣٬٧٥١

وإذا لم يعرف مالكه تكون لجماعة المسلمين،

٣٬٧٥٢

ولو ظهر له مالك يرد عليه، ويضمن الزارع نقصانها، والبعد عن القرية على ما قال شرطه أبو يوسف؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. ومحمد رحمه الله اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة،

٣٬٧٥٣

وإن كان قريبا من القرية، كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله ، وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله اعتمد على ما اختاره أبو يوسف رحمه الله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.