فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع" على ما قيل

١٩٣

والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.