فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب سُجُود التِّلَاوَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٧٧ إلى ٤٩٦

  1. ١/٢٤١/٢٤

    سُجُود التِّلَاوَة فِي الْقُرْآن أَربع عشرَة سَجْدَة فِي آخر الْأَعْرَاف وَفِي الرَّعْد والنحل وَبني إِسْرَائِيل وَمَرْيَم وَالْأولَى من الْحَج وَالْفرْقَان والنمل وآلم تَنْزِيل وص وحم السَّجْدَة والنجم وَإِذا السَّمَاء انشقت واقرأ

  2. والسجدة وَاجِبَة فِي هَذِه الْمَوَاضِع على التَّالِي وَالسَّامِع سَوَاء قصد سَماع الْقُرْآن أَو لم يقْصد

  3. وَإِذا تَلا الإِمَام آيَة السَّجْدَة سجدها وسجدها الْمَأْمُوم مَعَه

  4. وَإِذا تَلا الْمَأْمُوم وَلم يسْجد الإِمَام وَلَا ألمأموم فِي الصَّلَاة وَلَا بعد الْفَرَاغ

  5. وَلَو سَمعهَا رجل خَارج الصَّلَاة سجدها

  6. ١/٢٥١/٢٥

    وَإِن سمعُوا وهم فِي الصَّلَاة سَجْدَة من رجل لَيْسَ مَعَهم فِي الصَّلَاة لم يسجدوها فِي الصَّلَاة وسجدوها بعْدهَا

  7. وَلَو سجدوها فِي الصَّلَاة لم يجزهم وأعادوها وَلم يُعِيدُوا الصَّلَاة

  8. فَإِن قَرَأَهَا الإِمَام وسمعها رجل لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة فَدخل مَعَه بَعْدَمَا سجدها الإِمَام لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها

  9. وَإِن دخل مَعَه قبل أَن يسجدها سجدها مَعَه

  10. وَإِن لم يدْخل مَعَه سجدها وَحده

  11. وكل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَلم يسجدها فِيهَا لم تقض خَارج الصَّلَاة

  12. وَمن تَلا سَجْدَة فَلم يسجدها حَتَّى دخل فِي صَلَاة فَأَعَادَهَا وَسجد أَجْزَأته السَّجْدَة عَن التلاوتين

  13. وَإِن تَلَاهَا فَسجدَ ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة فَتَلَاهَا سجد لَهَا

  14. وَمن كرر تِلَاوَة سَجْدَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد أَجْزَأته سَجْدَة وَاحِدَة فَإِن قَرَأَهَا فِي مَجْلِسه فسجدها ثمَّ ذهب وَرجع فقرأها سجدها ثَانِيَة وَإِن لم يكن سجد للأولى فَعَلَيهِ سَجْدَتَانِ

  15. وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع دون التَّالِي يتَكَرَّر الْوُجُوب على السَّامع

  16. وَكَذَا إِذا تبدل مجْلِس التَّالِي دون السَّامع

  17. وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه

  18. وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام

  19. وَيكرهُ أَن يقرأالسورة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا ويدع آيَة السَّجْدَة

  20. وَلَا بَأْس بِأَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا