وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه وَلم يُخرجهُ عَن حيّز الِامْتِنَاع فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ للثَّانِي ويؤكل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل" ؛ لأنه هو الآخذ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "الصيد لمن أخذ"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.