وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن" ؛ لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد،
٣٬٩٨٠
بخلاف البيع؛ لأن بيع النخيل بدون الثمر جائز، ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر، وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكره؛ لأنه ليس بتابع بوجه ما،
٣٬٩٨١
وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.