وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن" ؛ لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد،
3,980
بخلاف البيع؛ لأن بيع النخيل بدون الثمر جائز، ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر، وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكره؛ لأنه ليس بتابع بوجه ما،
3,981
وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.