وَكَذَلِكَ لَا يَصح بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع" ؛ لأن الضمان ليس بواجب، فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن
٣٬٩٨٥
فأما الأعيان المضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها؛ لأن الضمان متقرر، فإنه إن كان قائما وجب تسليمه،
٣٬٩٨٦
وإن كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.