وَلَو تفاسخا السّلم وبالمسلم فِيهِ رهن يكون ذَلِك رهنا بِرَأْس المَال حَتَّى يحْبسهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه" ؛ لأنه بدله فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.