وَلَو هلك الرَّهْن بعد التفاسخ يهْلك بِالطَّعَامِ الْمُسلم فِيهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه" ؛ لأنه رهنه به،
٣٬٩٩٠
وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع؛ لأن الثمن بدله،
٣٬٩٩١
ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا؛
٣٬٩٩٢
وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.