فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا يجوز الرهن بالشفعة" ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري. قال: "ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون" ؛ لأنه غير مضمون على المولى، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء. قال: "ولا بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا" ؛ لأنه لا يقابله شيء مضمون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.