وَلَا يجوز الرَّهْن بِالشُّفْعَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِي وَالْعَبْد الْمَدْيُون الْمَأْذُون وَلَا بِأُجْرَة النائحة والمغنية
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز الرهن بالشفعة" ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري. قال: "ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون" ؛ لأنه غير مضمون على المولى، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء. قال: "ولا بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا" ؛ لأنه لا يقابله شيء مضمون.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.