وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته وَطَعَامه فرهن بِهِ مَتَاعا للْيَتِيم جَازَ
الهدايةالمرغيناني
"وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز" ؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.