وَكَذَلِكَ لَو اتّجر للْيَتِيم فارتهن أَو رهن
الهدايةالمرغيناني
"وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن" ؛ لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.