وَلَو رَهنه بدين على نَفسه وبدين على الصَّغِير جَازَ
الهدايةالمرغيناني
"ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز" لاشتماله على أمرين جائزين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.