فَإِن هلك ضمن الْأَب حِصَّته من ذَلِك للْوَلَد
الهدايةالمرغيناني
"فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد" لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار،
٤٬٠٠٦وكذلك الوصي، وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.