وَلَو غصبه الْوَصِيّ بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو غصبه الوصي بعد ما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته" ؛ لأنه متعد في حق المرتهن بالغصب والاستعمال،
٤٬٠٠٧
وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه، فيقضى به الدين إن كان قد حل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.