فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو غصبه الوصي بعد ما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته" ؛ لأنه متعد في حق المرتهن بالغصب والاستعمال،

٤٬٠٠٧

وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه، فيقضى به الدين إن كان قد حل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.